الرواية المعتمدة: بطلان الرجعة إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان.
* قال المرداوي ﵀: (على رواية اشتراط الإشهاد في الرجعة، إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها، فالرجعة باطلة. نص عليه.) (¬٢)
* وقال البهوتي ﵀: (على رواية اشتراط الإشهاد في الرجعة فتبطل الرجعة إن أوصى الزوج الشهود بكتمانها لما روى أبو بكر (¬٣)
في الشافي (¬٤) بسنده إلى خلاس (¬٥) قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرًا وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة.). (¬٦)
* وقال الزركشي ﵀: (وهل يبطل الرجعة التواصي بالكتمان؟ نص في رواية أبي طالب (¬٧) على البطلان، وخرَّج (¬٨) عدمه من نصه على عدم البطلان بذلك في النكاح.) (¬٩)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 109 (SanadKitab #931, hlm. urut 105)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.