Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 111

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
  3. المطلب السابع: الإيلاء في الغضب والرضا.

أولًا: السنة:

عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)) (¬١)

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ علق صحة النكاح بالولي والشاهدين وقد وجد كل منهما في عقد النكاح فكذا الشاهدين وجدا في الرجعة (¬٢)

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن الرجعة عقد وليس من شروطه ترك التواصي بكتمانه دليله البيع. (¬٣)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن الرجعة تبطل إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان وإسنادها صحيح. وأما الرواية الثانية فالحديث فيها موضوع. (¬٤)

* * *

المطلب السابع: الإيلاء (¬٥) في الغضب والرضا.

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: أن الإيلاء يكون في حالتي الرضا والغضب.

* قال ابن قدامة ﵀: (ولا يشترط (¬٦) في الإيلاء الغضب، ولا قصد الإضرار روي ذلك عن ابن مسعود ﵁.) (¬٧)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 111 (SanadKitab #931, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.