عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)) (¬١)
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ علق صحة النكاح بالولي والشاهدين وقد وجد كل منهما في عقد النكاح فكذا الشاهدين وجدا في الرجعة (¬٢)
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن الرجعة عقد وليس من شروطه ترك التواصي بكتمانه دليله البيع. (¬٣)
الراجح:
الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن الرجعة تبطل إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان وإسنادها صحيح. وأما الرواية الثانية فالحديث فيها موضوع. (¬٤)
* * *
المطلب السابع: الإيلاء (¬٥) في الغضب والرضا.
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: أن الإيلاء يكون في حالتي الرضا والغضب.
* قال ابن قدامة ﵀: (ولا يشترط (¬٦) في الإيلاء الغضب، ولا قصد الإضرار روي ذلك عن ابن مسعود ﵁.) (¬٧)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 111 (SanadKitab #931, hlm. urut 107)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.