Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 118

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
  3. المطلب العاشر: أقل مدة الحمل.

* وقال البهوتي ﵀: (أقل مدة الحمل ستة أشهر وفاقًا لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر فَهَمَّ عمر برجمها فقال له علي ليس لك ذلك قال الله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (¬١) وقال:: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (¬٢) فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرًا لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها وقال ابن عباس كذلك رواه البيهقي.) (¬٣)

واستدلوا بقول الصحابي:

١ - عن أبي حرب بن الأسود الديلي (¬٤): أن عمر ﵁ ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر ﵁ فأرسل إليه فسأله فقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (¬٥) وقال:: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (¬٦) فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال: فخلى عنها ثم ولدت.)) (¬٧)

٢ - وعن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أنه كان يقول) (إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرًا، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرًا، وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرًا، كما قال الله ﷿ يعني قوله:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 118 (SanadKitab #931, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.