وجه الدلالة: جعل عليُّ وابن عباس ﵄ أقل مدة للحمل هي ستة أشهر. وذلك أنه إذا سقط حولان أي أربعة وعشرون شهرًا من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر هي مدة الحمل. (¬٣)
* * *
المطلب الحادي عشر: بداية عدة (¬٤) من فارقها زوجها بطلاق أو موت وهو غائب.
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: عدة المفارقة لزوجها وهو غائب من يوم فراقه بموت أو طلاق.
* قال ابن قدامة ﵀: (وإذا طلقها زوجها، أو مات عنها، وهو ناء عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، إذا صح ذلك عندها، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة هذا المشهور
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 119 (SanadKitab #931, hlm. urut 115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.