في المذهب، وأنه متى ما تزوجها أو طلقها، فعدتها من يوم موته وطلاقه وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود.) (¬١)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: ومن طلقها زوجها، أو مات عنها وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة -وهذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب) (¬٢)
* وقال البهوتي ﵀: (ومن طلقها زوجها وهو غائب أو مات عنها زوجها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق روي عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود) (¬٣)
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول.
أولًا: قول الصحابي
١ - عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: ((عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها.)) (¬٤)
٢ - وعن الأسود (¬٥) ومسروق (¬٦) وعَبِيدَةَ (¬٧) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: ((عدة المطلقة من
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 120 (SanadKitab #931, hlm. urut 116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.