Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 120

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
  3. المطلب الحادي عشر: بداية عدة من فارقها زوجها بطلاق أو موت وهو غائب.

في المذهب، وأنه متى ما تزوجها أو طلقها، فعدتها من يوم موته وطلاقه وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود.) (¬١)

* وقال المرداوي ﵀: (قوله: ومن طلقها زوجها، أو مات عنها وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة -وهذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب) (¬٢)

* وقال البهوتي ﵀: (ومن طلقها زوجها وهو غائب أو مات عنها زوجها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق روي عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود) (¬٣)

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول.

أولًا: قول الصحابي

١ - عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: ((عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها.)) (¬٤)

٢ - وعن الأسود (¬٥) ومسروق (¬٦) وعَبِيدَةَ (¬٧) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: ((عدة المطلقة من

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 120 (SanadKitab #931, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.