٣ - وعن عكرمة، عن ابن عباس ﵁ قال: ((تعتد من يوم طلقها أو مات عنها.)) (¬٢)
وجه الدلالة منها: جعل الصحابة ﵃ ابتداء العدة للمفارقة لزوجها سواء بطلاق أو بموت من حين الفراق فإن كان طلاقًا فمن يوم طلاقها وإن كان بالوفاة فمن يوم الوفاة.
ثانيا: المعقول، وذلك من وجهين:
الأول: أن المرأة لو كانت حاملًا، فوضعت غير عالمة بفرقة زوجها؛ لانقضت عدتها، وهكذا سائر أنواع العدد كما لو كان حاضر.
الثاني: أن القصد غير معتبر في العدة بدليل الصغيرة، والمجنونة تنقضي عدتهما من غير قصد، ولم يعدم ههنا إلا القصد (¬٣)
الرواية الثانية: إن قامت بينة ابتدت عدتها من يوم الفراق بموت أو طلاق وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 121 (SanadKitab #931, hlm. urut 117)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.