Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 121

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
  3. المطلب الحادي عشر: بداية عدة من فارقها زوجها بطلاق أو موت وهو غائب.

حين تطلق والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى.)) (¬١)

٣ - وعن عكرمة، عن ابن عباس ﵁ قال: ((تعتد من يوم طلقها أو مات عنها.)) (¬٢)

وجه الدلالة منها: جعل الصحابة ﵃ ابتداء العدة للمفارقة لزوجها سواء بطلاق أو بموت من حين الفراق فإن كان طلاقًا فمن يوم طلاقها وإن كان بالوفاة فمن يوم الوفاة.

ثانيا: المعقول، وذلك من وجهين:

الأول: أن المرأة لو كانت حاملًا، فوضعت غير عالمة بفرقة زوجها؛ لانقضت عدتها، وهكذا سائر أنواع العدد كما لو كان حاضر.

الثاني: أن القصد غير معتبر في العدة بدليل الصغيرة، والمجنونة تنقضي عدتهما من غير قصد، ولم يعدم ههنا إلا القصد (¬٣)

الرواية الثانية: إن قامت بينة ابتدت عدتها من يوم الفراق بموت أو طلاق وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 121 (SanadKitab #931, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.