* قال ابن قدامة ﵀: (وعن أحمد: إن قامت بذلك بينة، فكما ذكرنا وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر ويروى عن علي ﵁.) (¬١)
* وقال المرداوي ﵀: (وعنه إن ثبت ذلك ببينة -أو كانت بوضع الحمل- فكذلك، وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر.) (¬٢)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن الحكم (¬٣) أن عليًا قال: ((من يوم يأتيها الخبر)) (¬٤)
وجه الدلالة: جعل الصحابي علي ﵁ ابتداء عدة الفراق سواء بطلاق أو موت عن زوجها من حين سماعها بالخبر. (وهذه الرواية الأشهر عن علي) (¬٥)
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن العدة فيها اجتناب أشياء وهي الزينة، ولم تجتنبها من تعتد بمفارقة زوجها تلك الأشياء إلا من وقت إتيان الخبر لها. (¬٦)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 122 (SanadKitab #931, hlm. urut 118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.