Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 122

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
  3. المطلب الحادي عشر: بداية عدة من فارقها زوجها بطلاق أو موت وهو غائب.

* قال ابن قدامة ﵀: (وعن أحمد: إن قامت بذلك بينة، فكما ذكرنا وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر ويروى عن علي ﵁.) (¬١)

* وقال المرداوي ﵀: (وعنه إن ثبت ذلك ببينة -أو كانت بوضع الحمل- فكذلك، وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر.) (¬٢)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن الحكم (¬٣) أن عليًا قال: ((من يوم يأتيها الخبر)) (¬٤)

وجه الدلالة: جعل الصحابي علي ﵁ ابتداء عدة الفراق سواء بطلاق أو موت عن زوجها من حين سماعها بالخبر. (وهذه الرواية الأشهر عن علي) (¬٥)

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن العدة فيها اجتناب أشياء وهي الزينة، ولم تجتنبها من تعتد بمفارقة زوجها تلك الأشياء إلا من وقت إتيان الخبر لها. (¬٦)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 122 (SanadKitab #931, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.