Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 123

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
  3. المطلب الثاني عشر: الرضاع من لبن الفاجرة

ونوقش من ثلاث أوجه:

الأول: أنه ينتقض بما إذا ثبت ببينة (¬١)

الثاني: أن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة، فلو تركته قصدًا، أو عن غير قصد، لانقضت عدتها.

قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬٢)، وقال تعالى: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ (¬٣)، وقال تعالى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (¬٤).

الثالث: أن القول بالاشتراط في الإحداد مخالفة لهذه الأيات السابقة، فوجب أن لا يشترط. (¬٥)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن عدة المفارقة لزوجها وهو غائب من يوم فراقه بموت أو طلاق. وهي المعتمدة في المذهب لصحة الأثر فيها ورجحها ابن قدامة (¬٦) والبهوتي (¬٧) وغيرهم (¬٨) وقد رجحها الشيخ ابن عثيمين ﵀. (¬٩)

* * *

المطلب الثاني عشر: الرضاع (¬١٠) من لبن الفاجرة (¬١١)

* قال ابن قدامة ﵀: (كره أبو عبد الله الإرتضاع بلبن الفجور والمشركات وقال عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز (¬١٢) ﵄: اللبن يشتبه، فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية.) (¬١٣)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 123 (SanadKitab #931, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.