* وقال المرداوي ﵀: (كره الإمام أحمد، ﵀، أن يسترضع الرجل لولده فاجرة، أو مشركة.) (¬١)
* وقال البهوتي ﵀: (ويكره لبن الفاجرة والمشركة لقول عمر وابنه.) (¬٢)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
١ - عن عمر بن حبيب (¬٣)، عن رجل من كنانة - أراه عُتْوَارِيًّا (¬٤)، قَالَ: ((جلست إلى ابن عمر، فقال: أَمِنْ بني فلان أنت؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعوني، قال: أما إني سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((إن اللبن يُشتبَهُ عليه.)) (¬٥)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 124 (SanadKitab #931, hlm. urut 120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.