كتاب وفي قدر ((أراك قد أقررت بقتل صاحبهم ثم قال لعبد الرحمن (¬١) هل لزيادة ولد؟ قال: نعم. المسور وهو غلام صغير لم يبلغ وأنا عمه وولي دم أبيه فقال إنك لا تؤمن على أخذ الدية أو قتل الرجل بغير حق والمسور أحق بدم أبيه فرده إلى المدينة فحبس ثلاث سنين حتى بلغ المسور)). (¬٢)
٢ - عن ابن قتيبة (¬٣) قال ((فسأل سعيد بن العاص أخا زيادة (¬٤) أن يقبل الدية عنه قال أعطيك ما لم يعطه أحد من العرب أعطيك مائة ناقة حمراء ليس فيها جداء (¬٥) ولا ذات داء فقال له والله لو نقبت لي قبتك هذه ثم ملأتها لي ذهبًا ما رضيت بها من دم هذا الأجدع فلم يزل سعيد يسأله ويعرض عليه فيأبى ثم قال له والله لو أردت قبول الدية لمنعني قوله: لنَجدَعَنّ بأيدينا أُنوفَكم .... ويذهبُ القتلُ فيما بيننا هَدَرا. فدفعه حينئذ ليقتله بأخيه)). (¬٦)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 135 (SanadKitab #931, hlm. urut 131)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.