المطلب الرابع: قيمة الدية إذا اصطدم حران ثم ماتا.
* قال ابن قدامة ﵀: (وإن تصادم نفسان يمشيان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر روي هذا عن علي ﵁ (¬١)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله وإن اصطدم نفسان. قال في الروضة: بصيران، أو ضريران، أو أحدهما. قلت: وكذا قال المصنف والشارح. فماتا: فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر هذا المذهب). (¬٢)
* وقال البهوتي ﵀: (وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما بصير والآخر ضرير وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر روي عن علي) (¬٣)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول.
أولا: قول الصحابي.
عن الحكم، عن علي: ((أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية)) (¬٤)
وجه الدلالة: أن الدية في المتصادمين في قضاء علي ﵁ تجب في كل واحد منهما على عاقلة صاحبه؛ لأنه قاتل خطأ أو شبه عمد، وفيه الدية على العاقلة. (¬٥)
ثانيا: المعقول:
أن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وذلك قتل خطأ، فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر (¬٦)