وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ قضى في السن السوداء ثلث الدية
ثانيا: قول الصحابي:
عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ((في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها.)) (¬١)
وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب ﵁ جعل مقدار السن السوداء ثلث الدية.
ثالثا: المعقول:
وذلك أن التقدير لا يثبت إلا بالتوقيف وكتسويد أنفه مع بقاء نفعه (¬٢)
الرواية الثالثة: أن تسويد السن فيه حكومة
* قال ابن قدامة ﵀: (وإن جنى على سنه فسودها، فحكي عن أحمد، ﵀ في ذلك روايتان؛ والرواية الثانية، عن أحمد، أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه، ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها، ففيها حكومة.) (¬٣)
* وقال المرداوي ﵀: (وقال أبو بكر: في تسويد السن حكومة. وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ كما لو احمرت، أو اصفرت، أو كلت) (¬٤)
الدليل المعقول:
وذلك أنه لم تذهب منفعتها. أشبه ما لو تغير لون عينه وهو يبصر. (¬٥)
الراجح:
الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن دية تسود السن الدية كاملة وذلك أن قول زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا ورجح ذلك ابن قدامة (¬٦) والبهوتي (¬٧) وغيرهم (¬٨)