Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 155

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات
  3. المطلب الثالث عشر: دية تسويد السن.

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ قضى في السن السوداء ثلث الدية

ثانيا: قول الصحابي:

عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: ((في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها.)) (¬١)

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب ﵁ جعل مقدار السن السوداء ثلث الدية.

ثالثا: المعقول:

وذلك أن التقدير لا يثبت إلا بالتوقيف وكتسويد أنفه مع بقاء نفعه (¬٢)

الرواية الثالثة: أن تسويد السن فيه حكومة

* قال ابن قدامة ﵀: (وإن جنى على سنه فسودها، فحكي عن أحمد، ﵀ في ذلك روايتان؛ والرواية الثانية، عن أحمد، أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه، ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها، ففيها حكومة.) (¬٣)

* وقال المرداوي ﵀: (وقال أبو بكر: في تسويد السن حكومة. وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ كما لو احمرت، أو اصفرت، أو كلت) (¬٤)

الدليل المعقول:

وذلك أنه لم تذهب منفعتها. أشبه ما لو تغير لون عينه وهو يبصر. (¬٥)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن دية تسود السن الدية كاملة وذلك أن قول زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا ورجح ذلك ابن قدامة (¬٦) والبهوتي (¬٧) وغيرهم (¬٨)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 155 (SanadKitab #931, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.