عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: ((في السن يُستَأنَى بها (¬١) سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك)) (¬٢)
وجه الدلالة: أن زيد بن ثابت ﵁ قضى في تسويد السن الدية الكاملة ولم يعرف له مخالف فكان إجماعاً. (¬٣)
ثانيا: المعقول:
وذلك أنه ذهب جمال السن بتسويدها. فكملت ديتها على من سودها؛ كما لو سود وجهه. (¬٤)
الرواية الثانية: دية تسود السن ثلث الدية.
* قال المرداوي ﵀: (وعنه في تسويد السن: ثلث ديتها. كتسويد أنفه مع بقاء نفعه.) (¬٥)
واستدلوا بالسنة و قول الصحابي والمعقول:
أولا: السنة:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ ((قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها.)) (¬٦)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 154 (SanadKitab #931, hlm. urut 150)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.