Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 159

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثاني: المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الحدود
  3. المطلب الأول: من ارتكب حدا جاهلا.

١ - قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬١).

وجه الدلالة: معاقبة الإنسان على ما يجهله من الأحكام الشرعية يعتبر تكليف للنفس بما لا طاقة لها به

ثانيا: السنة:

عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات وأَقيلوا الكرَامَ عثراتهم إلا في حد.)) (¬٢)

وجه الدلالة: أن الجهل يعتبر شبهة من الشبهات فلا يقام الحد لأجل ذلك (¬٣)

ثالثًا: قول الصحابي:

١ - عن ابن المسيب قال: ((ذكروا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه)) (¬٤)

وجه الدلالة: اعتبر عمر ﵁ جهل الرجل بالتحريم عذرًا في إقامة الحد فدرأ عنه فدل على أن من يجهل

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 159 (SanadKitab #931, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.