٢ - وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (¬١)، حدثه قال: ((توفي عبد الرحمن بن حاطب (¬٢)، وأعتق من صلَّى من رقيقه وصام، وكانت له نُوبِيَّةٌ (¬٣) قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم يُرَع (¬٤) إلا حبلها، وكانت ثيبًا (¬٥)، فذهب إلى عمر فزعًا فحدثه، فقال له عمر: " لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك "، فأرسل إليها فسألها فقال: " حبلت؟ " قالت: نعم، من مَرغُوش (¬٦) بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، فصادف عنده عليًا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا علي، وكان عثمان جالسًا فاضطجع، فقال علي، وعبد الرحمن: " قد وقع عليها الحد "، فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال عثمان: " أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مائة، ثم غربها، ثم قال: " صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم)). (¬٧)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 160 (SanadKitab #931, hlm. urut 155)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.