وجه الدلالة: أن عثمان ﵁ رأى أن يدرأ حد الرجم عنها لشبهة الجهل ووافقه عمر ﵄ (¬١) فالجاهل بالتحريم لايعاقب على فعله ولا يعتبر مؤاخذ به.
٣ - وعن حُرقُوص (¬٢) قال: ((أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي؟ فقال: صدقت هي، وما لها، حِلٌّ لِي. قال: اذهب ولا تعد، كأنه درأ عنه بالجهالة.)) (¬٣)
وجه الدلالة: أن الرجل حينما قال هي ومالها حِلٌّ لِي. فكان يعتقد أن جارية امرأته بمنزلة امرأته في أن كلاهما يحلان عليه فاعتبر علي ﵁ الجهل من مسقطات الحدود.
* * *
المطلب الثاني: إقامة الحد على الأمة المزوَّجة.
* قال ابن قدامة ﵀: (أو كانت الأمة مزوَّجة، أو كان المملوك مكاتبًا، أو بعضه حرًا، لم يملك السيد إقامة الحد عليه) (¬٤)
* وقال البهوتي ﵀: (و (لا) يقيمه سيد على أمة (مزوَّجة) لقول ابن عمر إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكًا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة. (¬٥)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 161 (SanadKitab #931, hlm. urut 156)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.