عن سالم (¬١)، عن ابن عمر قال: ((في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج، فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان)) (¬٢)
وجه الدلالة: دل قول ابن عمر ﵁ على أن الأمة إذا كانت ذات زوج وزنت فإن الحد يقام عليها من السلطان. ولا يعرف له مخالف من الصحابة فكان اجماعًا (¬٣)
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن منفعة الأمة المزوَّجة مملوكة لغير سيدها ملكًا غير مقيد بوقت أشبهت المشتركة. (¬٤)
* * *
المطلب الثالث: صفة إقامة الحد على الرجل.
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: ضرب الرجل في الحد قائمًا
* قال ابن قدامه ﵀: (ويضرب الرجل قائمًا ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه) (¬٥)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: ويضرب الرجل فى الحد قائمًا. هذا المذهب، وعليه الأصحاب.) (¬٦)
* وقال البهوتي ﵀ (ويضرب الرجل في الحد قائما روي عن علي ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.) (¬٧)
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول: