Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 163

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثاني: المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الحدود
  3. المطلب الثالث: صفة إقامة الحد على الرجل.

أولًا: قول الصحابي:

عن يحيى (¬١)، عن علي قال: ((تضرب المرأة جالسة، والرجل قائمًا في الحد)). (¬٢)

وجه الدلالة: هذا الأثر عن الصحابي علي ﵁ بيانٌ في الهيئة التي يقام عليها الحد على الرجل وهي القيام. و قد أجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قائمًا. (¬٣)

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن في قيام الرجل عند إقامة الحد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. (¬٤)

الرواية الثانية: ضرب الرجل في الحد وهو قاعدٌ.

* قال المرداوي ﵀: (وعنه، قاعدا. فعليها، يضرب الظهر وما قاربه.) (¬٥)

واستدلوا بالمعقول وذلك من وجهين:

الأول: أن الله تعالى لم يأمر في جلد الرجل بالقيام. (¬٦)

ونوقش: أن الله أيضًا لم يأمر بالجلوس، ولم يذكر الكيفية، ولكنها جاءت من دليل آخر وهو قول علي ﵁ (¬٧)

الثاني: أنه أستر له في حال إقامة الحد جالسًا (¬٨) وقياسًا على المرأة فكما أن المرأة تضرب وهي جالسة فكذلك الرجل فكلاهما مجلود في حد.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 163 (SanadKitab #931, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.