Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 173

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثاني: المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الحدود
  3. المطلب العاشر: موضع القطع لليد اليمنى في السرقة الأولى

أولًا: الكتاب:

قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (¬١).

وجه الدلالة: أن الأية عامة في أن كل سارق تقطع يده و لم تخصص أحدًا دون أحد.

ثانيًا: المعقول.

وذلك أنه سرق مالاً محرزاً عنه، لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي. (¬٢)

الراجح:

الراجح والله هي الرواية الأولى وأن لا قطع لأحد الزوجين إذا سرق من مال الأخر وذلك لأن كلا منهما ينبسط في مال الأخر وأيضًا كلاهما يرث الأخر في حال موته. ورجحها ابن قدامة (¬٣) والبهوتي (¬٤) وغيرهم. (¬٥)

* * *

المطلب العاشر: موضع القطع لليد اليمنى في السرقة الأولى

* قال ابن قدامة ﵀: (لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع.) (¬٦)

* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وإذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف). (¬٧)

* وقال البهوتي ﵀: (وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه السابقة قطعت يده اليمنى من مفصل الكف قال في المبدع بلا خلاف ومعناه في الشرح. وفي قراءة (¬٨) ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما "وروي عن أبي بكر وعمر: أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع " ولا مخالف

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 173 (SanadKitab #931, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.