Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 174

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثاني: المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الحدود
  3. المطلب العاشر: موضع القطع لليد اليمنى في السرقة الأولى

لهما في الصحابة، ولأن البطش بها أقوى، فكانت البداءة بها أردع ولأنها آلة السرقة غالبا فناسب عقوبته بإعدام آلتها) (¬١)

واستدلوا بالسنة و بقول الصحابي والمعقول، والمعتمد قول الصحابي:

أولًا: السنة:

قال عبد الله بن عمرو ((قطع النبي ﷺ سارقًا من المفصل (¬٢) (¬٣)

وجه الدلالة: فعل النبي ﷺ في أنه جعل موضع القطع في السرقة هو: المفصل.

ثانيا: قول الصحابي:

١ - عن مجاهد (¬٤) في قراءة ابن مسعود: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما)). (¬٥)

وجه الدلالة: قراءة ابن مسعود بيانٌ على أن يد السارق التي تقطع هي اليد اليمنى. وهذه القراءة وإن كانت شاذة إلا أن الصحيح عند الحنابلة الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية (¬٦)

٢ - وروي عن أبي بكر وعمر: أنهما قالا: ((إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع (¬٧) (¬٨)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 174 (SanadKitab #931, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.