لهما في الصحابة، ولأن البطش بها أقوى، فكانت البداءة بها أردع ولأنها آلة السرقة غالبا فناسب عقوبته بإعدام آلتها) (¬١)
واستدلوا بالسنة و بقول الصحابي والمعقول، والمعتمد قول الصحابي:
أولًا: السنة:
قال عبد الله بن عمرو ((قطع النبي ﷺ سارقًا من المفصل (¬٢) (¬٣)
وجه الدلالة: فعل النبي ﷺ في أنه جعل موضع القطع في السرقة هو: المفصل.
ثانيا: قول الصحابي:
١ - عن مجاهد (¬٤) في قراءة ابن مسعود: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما)). (¬٥)
وجه الدلالة: قراءة ابن مسعود بيانٌ على أن يد السارق التي تقطع هي اليد اليمنى. وهذه القراءة وإن كانت شاذة إلا أن الصحيح عند الحنابلة الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية (¬٦)
٢ - وروي عن أبي بكر وعمر: أنهما قالا: ((إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع (¬٧) (¬٨)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 174 (SanadKitab #931, hlm. urut 169)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.