Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 175

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثاني: المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الحدود
  3. المطلب الحادي عشر: موضع القطع للرجل اليسرى في السرقة الثانية.

وجه الدلالة: فتوى الخليفتين الراشديْن أبي بكر وعمر ﵄ في أن السارق تقطع يمينه في السرقة من الكوع. ولا مخالف لهما في الصحابة فكان إجماعاً. (¬١).

ثالثًا: المعقول:

وذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: أن البطش باليد اليمنى أقوى، فكانت البداءة بها أردع

الثاني: أنها آلة السرقة غالبًا فناسب عقوبته بإعدام آلتها. (¬٢)

الثالث: أن اليد تطلق عليها إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب. وإرادة الكوع متيقنة وما سواها مشكوك فيه، ولا يجب القطع مع الشك. (¬٣)

* * *

المطلب الحادي عشر: موضع القطع للرجل اليسرى في السرقة الثانية.

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية الأولى: تقطع الرِجل اليسرى من مفصل الكعب.

* قال ابن قدامة ﵀: (وإذا سرق ثانيا، قطعت رجله اليسرى. وهو: قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وهو: قول أبي بكر وعمر ﵄. (¬٤)

* وقال البهوتي ﵀: (فإن عاد فسرق (قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب بترك عقبة لفعل عمر) (¬٥)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 175 (SanadKitab #931, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.