عن عمرو بن دينار (¬١) قال: ((كان عمر بن الخطاب ﵁ يقطع السارق من المفصل)) (¬٢)
وجه الدلالة: فتوى عمر بن الخطاب ﵁ في الموضع الذي يقطع في السرقة للمرة الثانية هو: المفصل
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن الرِجل أحد العضوين المقطوعين في السرقة، فيقطع من المفصل كاليد. (¬٣)
الرواية الثانية: تقطع الرِجل اليسرى من نصف القدم عند معقد الشراك
* قال البهوتي ﵀: (روي عن علي: أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشراك ويترك له عقبًا يمشي عليه.) (¬٤)
واستدلوا بقول الصحابي:
١ - عن الشعبي) (أن عليًّا ﵁ كان يقطع الرجل، ويدع العقب يعتمد عليها، فكأن عليًّا ﵁ كان يفرق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم.)) (¬٥)
٢ - عن عمرو بن دينار ((كان علي ﵁ يقطعها من شطر القدم.)) (¬٦).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 176 (SanadKitab #931, hlm. urut 171)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.