Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 176

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثاني: المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الحدود
  3. المطلب الحادي عشر: موضع القطع للرجل اليسرى في السرقة الثانية.

استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:

أولاً: قول الصحابي:

عن عمرو بن دينار (¬١) قال: ((كان عمر بن الخطاب ﵁ يقطع السارق من المفصل)) (¬٢)

وجه الدلالة: فتوى عمر بن الخطاب ﵁ في الموضع الذي يقطع في السرقة للمرة الثانية هو: المفصل

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن الرِجل أحد العضوين المقطوعين في السرقة، فيقطع من المفصل كاليد. (¬٣)

الرواية الثانية: تقطع الرِجل اليسرى من نصف القدم عند معقد الشراك

* قال البهوتي ﵀: (روي عن علي: أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشراك ويترك له عقبًا يمشي عليه.) (¬٤)

واستدلوا بقول الصحابي:

١ - عن الشعبي) (أن عليًّا ﵁ كان يقطع الرجل، ويدع العقب يعتمد عليها، فكأن عليًّا ﵁ كان يفرق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم.)) (¬٥)

٢ - عن عمرو بن دينار ((كان علي ﵁ يقطعها من شطر القدم.)) (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 176 (SanadKitab #931, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.