وجه الدلالة منهما: فتوى عليًّا ﵁ في القطع للرجل اليسرى فيما سرقا ثانيًا هي القطع من شطر القدم.
الراجح:
الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن القطع للرجل اليسرى من مفصل الكعب. ورجحها ابن قدامة (¬١) والبهوتي (¬٢) وغيرهم (¬٣)
* * *
المطلب الثاني عشر: ثبوت الإمامة (¬٤) بإجماع المسلمين.
* قال ابن قدامة ﵀: (كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه و قتاله سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق ﵁ أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر الى عمر ﵄ أو بقهره للناس حتى أذعنوا له و دعوه إمامًا). (¬٥)
* وقال المرداوي ﵀: (فمن ثبتت إمامته بإجماع، أو بنص، أو باجتهاد، أو بنص من قبله عليه. وبخبر متعين لها: حرم قتاله.) (¬٦)
* وقال البهوتي ﵀: (ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق ﵁ خليفة رسول الله.) (¬٧)
واستدلوا بقول الصحابي: