١ - عن جعفر بن محمد (¬١)، عن أبيه قال ((أمر علي ﵁ مناديه فنادى يوم البصرة: لا يُتبَعُ مدبر، ولا يُذَففُ على جريح، ولا يُقتَلُ أسير، ومن أغلق بابه فهو: آمن، ومن ألقى سلاحه فهو: آمن، ولم يأخذ من متاعهم شيئا.)) (¬٢)
وجه الدلالة: فتوى عليٍّ تحريم قتل المدبر و الجريح.
٢ - وعن أبي أمامة ﵁ (¬٣) قال: ((شهدت صفين (¬٤) فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يقتلون مُوَلِّيًا،
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 188 (SanadKitab #931, hlm. urut 183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.