وجه الدلالة: أن كعبًا ﵁ ذكر فعله وهو إلقاؤه للجراد في النار وشيه لها للخليفة عمر بن الخطاب ﵁ فلم ينكر عليه ذلك. (¬١)
* * *
المطلب الثاني: الاصطياد (¬٢) بالبندق (¬٣)
* قال ابن قدامة ﵀: (قال ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر؛ لأنه موقوذ يعني الحجر الذي لا حد له، فأما المحدد كالصوان، فهو: كالمعراض (¬٤)، إن قتل بحده أبيح، وإن قتل بعرضه أو ثقله فهو: وقيذ (¬٥) لا يباح). (¬٦)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 195 (SanadKitab #931, hlm. urut 190)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.