* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وأما ما ليس بمحدد، كالبندق، والحجر، والعصا، والشبكة، والفخ، فلا يباح ما قتل به، لأنه وقيذ) (¬١)
* وقال البهوتي ﵀: (وكره جماعة الصيد بمثقل كبندق وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقًا (¬٢) لنهي عثمان). (¬٣)
واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعتمد قول الصحابي:
أولاً: السنة:
عن عدي بن حاتم (¬٤) قال: قال رسول الله ﷺ: ((ولا تأكل من البُنْدُقَةِ إلا ما ذكيت)) (¬٥)
وجه الدلالة: الحديث فيه نهي عن الأكل مما صِيدَ بالبندق واستثنى من ذلك حالة وحدة وهي إذا تمت التذكية فيجوز الأكل.
ثانيًا: قول الصحابي:
١ - عن عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف (¬٦)، عن أبيه، قال: ((أول منكر ظهر بالمدينة حين
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 196 (SanadKitab #931, hlm. urut 191)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.