مساحة الأرض، جعل بينهم كل يوم شاة، شطرها وسواقطها لعمار بن ياسر، والنصف بين هذين، قال سعيد: ولا أحفظ الطعام، قال: نَزَّلْتُكُمْ وَإِيَّايَ من هذا المال بمنزلة والي مال اليتيم ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة، إلا كان ذلك سريعا في خرابها)) (¬١)
وجه الدلالة منهما: دل فعل عمر ﵁ في أنه رزق شريح وابن مسعود على جواز القاضي بأخذ الرزق من بيت المال.
ثانيا: المعقول:
وذلك أن أخذ الرزق مع الحاجة جائز وطلبُ ما أخذه جائز يجب أن يكون جائزاً. (¬٢)
الرواية الثانية الجواز مع الحاجه بقدر عمله.
* قال المرداوي ﵁: (وعنه، يجوز مع الحاجة بقدر عمله)
واستدلوا بقول الصحابي:
عن عبد الله بن مسعود ﵁ ((أنه كره لقاضي المسلمين أن يأخذ القاضي على القضاء أجرًا)) (¬٣)
وجه الدلالة: كراهية ابن مسعود ﵁ في أخذ الأجر على القضاء.
الراجح:
الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأنه يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال ورجحها ابن قدامة (¬٤) والبهوتي (¬٥) وغيرهم (¬٦).
* * * * * * * * * *