وذلك أن عقد الخلع إن قيل أنه معاوضة كان كالبيع في أن المختلعة تعطي للزوج مبلغ لتفدي نفسها منه وإن قيل أنه عقد انفسخ بالتراضي كان كالإقالة (¬١) في أنها ترد عليه المهر ويفسخ بالتراضي، والبيع والإقالة لا يفتقران إلى الحاكم. (¬٢)
* * *
المطلب الثاني: طلاق الحرج. (¬٣)
* قال ابن قدامة ﵀: (إن قال: أنت طالق طلاق الحرج فهو: طلاق البدعة (¬٤) لأنه يأثم به). (¬٥)
* وقال البهوتي ﵀: (إن قال أنت طالق طلاق الحرج فقال القاضي معناه طلاق البدعة لأن الحرج الضيق والإثم وحكى ابن المنذر (¬٦) عن علي أنه يقع ثلاثًا لأنه الذي يمنعه الرجوع إليها). (¬٧)
واستدلوا بقول الصحابي:
عن قتادة، أن عليًا ﵁، قال ((في قوله: أنت طالق طلاق الحرج: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره)). (¬٨)
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 100 (SanadKitab #931, hlm. urut 96)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.