Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 101

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
  3. المطلب الرابع: الموهوبة لأهلها

وجه الدلالة: جعل الصحابي علي ﵁ وقوع طلاق الحرج ثلاثًا طلقات، وبذلك لا تحل له زوجته إلا بعد نكاح زوج آخر.

* * *

المطلب الثالث: قول الزوج فراشي عليّ حرام.

* قال المرداوي ﵀: (لو قال فراشي علي حرام فإن نوى امرأته: فظهار. وإن نوى فراشه: فيمين.) (¬١)

* وقال البهوتي ﵀ (وإن قال فراشي علي حرام ونوى امرأته فظهار قال ابن عباس في الحرام: تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا وإن نوى فراشه الحقيقي فيمين عليه كفارته عند المخالفة). (¬٢)

واستدلوا بقول الصحابي:

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵁ في النذر والحرام قال: ((إذا لم يسم شيئا قال: أغلظ اليمين، فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)) (¬٣)

وجه الدلالة: جعل ابن عباس ﵁ قول الرجل فراشي عليَّ حرام ونوى امرأته فيعتبر ظهار وفيه كفارته.

* * *

المطلب الرابع: الموهوبة لأهلها (¬٤)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: إن قبل أهل الزوجة هذه الهبة فتكون تطليقة واحدة رجعية وإن لم يقبلوها فلا شيء.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 101 (SanadKitab #931, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.