Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 102

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
  3. المطلب الرابع: الموهوبة لأهلها

* قال ابن قدامة ﵀: (قال: وإذا وهب زوجته لأهلها، فإن قبلوها فواحدة، يملك الرجعة إن كانت مدخولًا بها، وإن لم يقبلوها فلا شيء. هذا المنصوص عن أحمد. وبه قال ابن مسعود ﵁. (¬١)

* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وإن قال: وهبتك لأهلك. فإن قبلوها، فواحدة يعنى: رجعية، نص عليه وإن ردوها، فلا شاء. هذا المذهب). (¬٢)

* وقال البهوتي ﵀: (وإن وهبها أي وهب الزوج زوجته لأهلها بأن قال وهبتها لأبيها أو أخيها ونحوه أو لأجنبي أو وهبها لنفسها فردت بالبناء للمفعول أي رد الموهوب له من أهلها أو الأجنبي أو هي الهبة فلغو روي عن ابن مسعود ﵁.) (¬٣)

استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي

عن مسروق، عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها، قال: ((إن قبلها أهلها فتطليقةٌ يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شيء.)). (¬٤)

وجه الدلالة: فتوى ابن مسعود ﵁ أن الزوج إذا وهب زوجته لأهلها له حالتين: الأولى: في حال القبول لتلك الهبة تكون تطليقة واحدة ويحق له مراجعتها، والثانية: في حال عدم قبول الهبة فلا تعتبر شئ.

ثالثًا: المعقول:

وذلك أن هبة الزوجة لأهلها بلفظ وهبتك لأهلك هي كناية في الطلاق في العموم وهبته تدل على رغبته عنها وهذا يحتمل الطلاق فيقع الطلاق بهذا الاحتمال بصيغة الهبة بشرطه وهواعتبار النية كبقية

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 102 (SanadKitab #931, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.