Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 103

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
  3. المطلب الرابع: الموهوبة لأهلها

الكنايات، والهبة معلوم أنها تلزم وتتم بالقبول فإن قبل أهل الزوجة هذه الهبة فالحكم أنها تطلق طلقة واحدة أما إن ردوها فلا شيء، والرغبة عن الزوجة تحصل بالطلقة الواحد أما ما زاد عن الواحدة فمشكوك فيه لا يثبت بالشك، وإن ردوها فلا شيء لان الهبة لم تتم قبولها. (¬١)

الرواية الثانية: إن قبل أهل الزوجة هذه الهبة فتكون ثلاث تطليقات وإن ردوها فتطليقة واحدة رجعية.

* قال ابن قدامة ﵀: (وعن زيد بن ثابت: إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية. وروي عن أحمد مثل ذلك) (¬٢)

* وقال المرداوي ﵀: (وعنه، إن قبلوها، فثلاث، وإن ردوها، فواحدة. يعنى رجعية) (¬٣)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن الحسن (¬٤)، أن زيد بن ثابت قال: ((إن قبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فهي واحدة، وهوأحق بها.)) (¬٥)

وجه الدلالة: فتوى زيد بن ثابت ﵁ في هبة الزوج زوجته لأهلها يقع الطلاق لكن يختلف عدده بحسب حالتي القبول والرد.؛ ففي حالة قبول أهل الزوجة للهبة تكون ثلاث طلقات، وبذلك تكون بائنة بينونة كبرى ولايحق له إرجاعها. وفي حالة عدم القبول تكون تطليقة واحدة يحق له الرجعة.

ثانيًا: المعقول:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 103 (SanadKitab #931, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.