Lewati ke konten

Kitab: Fathul Baqi 'ala Manzhumatil Maraqi · Pengarang: محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب القرآن ومباحث الأقوال
  2. فصل في المخصص المنفصل

رحمهم الله ﷾: إنه الصحيح، وجزم به القفال الشاشي ﵏ ﷾.

وقيل: يقصر على سببه، ونقل عن بعض الشافعية، وأبي الفرج من أصحابنا وأبي حنيفة.

وقيل: بالوقف، وقيل غير ذلك.

ومحل الخلاف إذا لم تقم قرينة على تخصيص، كما في مسألة البساط على الظاهر من عبارة الأكثر، ولا على تعميم، كقوله ﷾ جل من قائل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) نزل كما قال المفسرون في شأن مفتاح الكعبة، فذكر الأمانات بالجمع قرينة على إرادة العموم.

ومحل الخلاف أيضا إذا كان الخطاب يستقل بنفسه، فإن كان لا يستقل بنفسه، كجواب سؤال لا يستقل عنه، كحديث " أينقص الرطب إذا جف " قالوا: نعم، قال: " فلا إذا " (¬١) كان تابعا للسؤال في عمومه وخصوصه اتفاقا كما ذكره الزركشي ﵀ ﷾.

وذكر ما وافقه من مفرد … ومذهب الراوي على المعتمد

أشار ﵀ ﷾ بالشطر الأول، إلى أن ذكر بعض أفراد العام بحكمه، لا يقتضي قصر العام عليه، عند الجمهور، إذا لم يكن له مفهوم ينفي الحكم عن ما سواه من أفراد العام، فإن كان له مفهوم ينفي الحكم عما سواه من أفراد العام، فهو من أفراد مسألة التخصيص بالمفهوم المتقدمة الذكر.

ونقل عن أبي ثور ﵀ ﷾ أنه ذهب إلى التخصيص بذلك، وقيل إنه لم يقل به، وإنما نسب له من جهة قوله بمفهوم اللقب، وقال ابن دقيق العيد ﵀ ﷾: إن كان أبو ثور نص على هذه القاعدة فذاك، وإن كان أخذها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب، فلا يدل على ذلك.

قال الزركشي ﵀ ﷾: فإن قلت: فعلى قول الجمهور ما فائدة

Rujukan halaman ini: فتح الباقي على منظومة المراقي، ج 1، ص 241 (SanadKitab #939, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.