Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 1078

  1. كتاب الرهن
  2. باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعور أو نحوه

باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعَور أو نحوه

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: ما عرف أن الزيادة في الرهن تصحّ إذا صادفت مزيدا عليه (¬١)، والولد لا يصلح مزيدا عليه حال قيام الأصل، ويصلح بعد هلاك الأصل (¬٢).

والثاني: أن المرهونة إذا اعْورّت، ثم ولدت ولدا، يجعل الولد الحاصل بعد الاعورار، كالولد الحاصل قبل الاعورار، حتى لا يعود شئ من الدَين الساقط بالعور (¬٣)، لما نذكر في خلال المسائل.

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:

رجل رهن عند رجل جاريةً تساوي ألفا بألف درهم، فاعورّت عند المرتهن، سقط نصف الدَين (¬٤)، لأن العين من الآدمي نصفه (¬٥)، ولهذا كان أرش العين مقدّرا بنصف

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1078 (SanadKitab #941, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.