باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعَور أو نحوه
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: ما عرف أن الزيادة في الرهن تصحّ إذا صادفت مزيدا عليه (¬١)، والولد لا يصلح مزيدا عليه حال قيام الأصل، ويصلح بعد هلاك الأصل (¬٢).
والثاني: أن المرهونة إذا اعْورّت، ثم ولدت ولدا، يجعل الولد الحاصل بعد الاعورار، كالولد الحاصل قبل الاعورار، حتى لا يعود شئ من الدَين الساقط بالعور (¬٣)، لما نذكر في خلال المسائل.
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀:
رجل رهن عند رجل جاريةً تساوي ألفا بألف درهم، فاعورّت عند المرتهن، سقط نصف الدَين (¬٤)، لأن العين من الآدمي نصفه (¬٥)، ولهذا كان أرش العين مقدّرا بنصف