Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 1079

  1. كتاب الرهن
  2. باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعور أو نحوه

الدية، ولو هلكت الجارية يسقط جميع الدَين، فإذا هلك نصفها يسقط نصف الدَين (¬١).

فرق بينه وبين المبيعة إذا اعورّت بآفة سماويّة قبل القبض، فإنه يخيّر المشتري، إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك، ولا يسقط شيء من الثمن.

والفرق: أن ضمان الثمن ضمان بيع، فلا يثبت إلا في المبيع، والبيع يتناول الذات، ولا يتناول الأوصاف: الأطراف، لأن الأطراف تَبع ليست بمحلّ للبيع، ولهذا لا يجوز إفرادها بالبيع، فلا يقابلها شيء من الثمن ما لم تصر مقصودة بالاستهلاك.

أما ضمان الرهن ضمان قبض (¬٢)، يثبت بالقبض، ويبقى ببقاءه، والقبض يتناول الكل مقصودا، فكان لها قسط (¬٣) من ضمان الرهن كضمان الغصب (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1079 (SanadKitab #941, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.