كالرمي إذا فات عن وقته، وتحول إلى الهدي (¬١)، لا يجوز (¬٢) الرمي بعد ذلك في العام القابل.
وكذا الجمعة إذا فاتت وتحولت إلى الظهر، لا يجوز لا يجرنه قضاءها جمعة في وقت آخر (¬٣)، لأن الإراقة لما فاتت في السنة الأولى، [وتحوّلت] (¬٤) إلى الصدقة صار كأنه قال: "لله عليّ أن أتصدّق بهذه الشاة"، ولو صرّح بذلك يلزمه أن يتصدّق بها حيّة أو بقيمتها، كذلك هنا.
-والله أعلم-