باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة
بنى الباب على أنّ الوكالة تحتمل الجهالة اليسيرة، ولا تحتمل الفاحشة (¬١)؛ لأن التوكيل استعانة على ما وكل به، وتحصيل المجهول لا يمكن، فكل جهالة تمنع الامتثال تمنع الصحة (¬٢)، وما لا فلا.
والجهالة أنواع ثلاثة (¬٣):
جهالة فاحشة: وهي جهالة الجنس (¬٤)، وإنها تمنع الصحة، حتى لو وكله بشراء دابة