أو ثوب أو حيوان لا يصح، وإن سمّى الثمن، لأن المقصود من الشراء التوسّل إلى العين لمنافع تعلّقت بالعين، واسمّ الثوب يتناول أجناسا مختلفة الصور والمنافع (¬١)، وكذلك الحيوان.
وبإعلام الثمن لا تزول هذه الجهالة (¬٢)، لأن بما سمّى من الثمن يستفاد من كل جنس، فلا ترتفع الجهالة، فلا تصح الوكالة إلا إذا فوّض إليه على وجه التعميم (¬٣)، فيقول: أيّ ثوب شئت، وما يقوم مقامه من ذكر الجمع وغيره (¬٤).
وجهالة يسيرة: وهي جهالة النوع والصفة (¬٥)، وإنها لا تمنع التوكيل سمّى الثمن أو لم يسمّ، (¬٦) حتى لو وكله بشراء حمار أو بغل أو ثوب هروي يصح.