Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1292

  1. كتاب الشهادات
  2. وأما الفصل الثاني، وهو فصل الإقرار

قامت لإبطال قضاءٍ واقع (¬١) على الميت وورثته.

وإذا لم تقبل شهادتهما على الرجوع عن الأول، هل تقبل على الإيصاء للثاني كما قلنا قبل هذا؟

قال مشايخنا: يجب أن يكون على الاختلاف:

على قول أبي يوسف تقبل، لأن عنده كل واحد من الوصيّين ينفرد بالتصرّف، فلم يكن في جعل الثاني وصيًا إبطال القضاء، فتقبل (¬٢) شهادتهما في جَعل الثاني وصيًا، ولا تقبل (¬٣) في الرجوع عن الأول، لأن في ذلك ابطال القضاء.

أما على قول أبي حنيفة ومحمد: أحد الوصيّين لا ينفرد بالتصرّف إلّا في أشياء مخصوصة عُرفت، فكانت شهادتهما بالإيصاء للثاني إبطالًا للقضاء (¬٤)، فلا تقبل.

وأما الفصل الثاني، وهو فصل الإقرار:

رجل مات، وترك ثلاثة أعبدٍ، قيمتهم على السواء، لا مال له غيرهم (¬٥)، وترك ابنًا لا وارث له غيره، فأقرّ الابن أن الميت أوصى بهذا العبد الآخر (¬٦) لهذا الرجل، فسمع

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1292 (SanadKitab #941, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.