لبِشر: أجب خصمَك، فقال بشر: حرام عليك مسألتي، وحرام علي إجابتك، وإنما قال ذَلك؛ لأن القاضي أمرَه بجواب الخصم قبل طلب المدعي.
وحكى ابن سماعة (¬١) عن محمد ﵀: أنه قال: لو كان الخصم لا يهتدي إلى ذلك، أو يدخله حَصر لمهَابَة القاضي، لا بأس للقاضي أن يسأله الجواب من غير طلب الخصم؛ ليكون إعانةً للعاجز عن استيفاء الحق (¬٢).
وينبغي أن يكون الكفيل معروفا: معروف الدار، معروف التجارة (¬٣)، ليحصل التوثّق (¬٤).