Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1305

  1. كتاب الدعوى
  2. باب من الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي

الإقرار، فإذا حَجد الخصم يحتاج إلى البينة، فلو لم يكفل ربما تغيّب، فلا يتوصّل إلى حقه، ولو كفله إلى إقامة البينة، لا يتضرّر المدعى عليه ضررا ظاهرا (¬١)، فيكفله، ويمهله لإحضار الشهود بقدر ما يرى (¬٢).

ألا تري أن في الابتداء يستحضره لسماع الدعوى احتياطا لإحياء الحقوق، فكذلك التكفيل.

وإنما يكفله بطلب المدَّعي؛ لأن حقوق العباد لا تستوفى إلا بطلبهم، ولهذا قالوا: إن القاضي لا يأمر المدعى عليه بجواب الخصم إلا بطلب المدعي (¬٣).

وحكي: أن رجلا ادّعى على بِشر بن غياث (¬٤) شيئا عند القاضي، فقال القاضي

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1305 (SanadKitab #941, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.