Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1312

  1. كتاب الدعوى
  2. باب ما يكون خصما إذا لم يعلم ثم لا ترد خصومته إذا علم وما لا يكون خصما إذا علم قبل القضاء

باب ما يكون خصما إذا لم يعلم ثم لا تردّ خصومته إذا علم وما لا يكون خصمًا إذا علم قبل القضاء

بنى الباب على أصول ظاهرة:

أحدها: أن المدعى عليه إذا أقرّ بما يجعله خصمًا ثم ادّعى ما يخرجه من أن يكون خصمًا، لا يقبل؛ لأنه يُبطل حقًّا أقر به، ولا يتمكن من ذلك إلّا بتصديق المدعي.

والثاني: أن البينة على حقوق العباد لا تقبل إلّا من [خَصم] (¬١) حاضرٍ على خصم حاضر.

والثالث: أن القضاء بالملك المطلق قضاء على المدعى عليه، وعلى من تلقّى الملك منه.

وفي الباب فصول ثلاثة: فصل في دعوى الملك المطلق، وفصل في دعوى الملك بسبب مؤرّخ، وفصل في الشفعة.

أما الأول: قال محمد ﵀: رجل ادّعى دارًا في يد رجل أنها له، وأقام البيّنة، فقال المدعى عليه: هي لفلان، بعثها منه منذ شهرٍ، وقبضها مني، ثم أودَعَنيها، وغاب، فإن القاضي يسأل المدعي عن دعوى صاحب اليد: إن صدّقه في ذلك، لا خصومة

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1312 (SanadKitab #941, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.