Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1313

  1. كتاب الدعوى
  2. باب ما يكون خصما إذا لم يعلم ثم لا ترد خصومته إذا علم وما لا يكون خصما إذا علم قبل القضاء

بينهما حتى يحضر المشتري (¬١)؛ لأنه أقر أن يدَه يدَ وديعةٍ، لا يدَ خصومة.

وإن كذبه، وعلم القاضي بالبيع والإيداع فكذلك؛ لأن علم القاضي فوق تصديق الخصم.

وإن لم يعلم القاضي بذلك، فقال ذو اليد: أنا أقيم البينة على ما قلت، لا يلتفت إليه (¬٢)؛ لأنه أقر أنه كان خصمًا في الزمان الماضي، ثم ادعى إخراج نفسه عن الخصومة ببيع جرَى بينه وبين الغائب، والقضاء بالبيع على الغائب لا يجوز إلا بمحضَر من الخصم، أو بحضرة من قام مقامَه (¬٣)، ولم يوجد.

أما صاحب اليد: فلأنه يُثبت بيعًا جرى بينه وبين [الغائب] (¬٤)، والإنسان فيما يدّعي لنفسه على النائب، لا يكون خصمًا عن الغائب، والمدعي لا يصلح خصمًا عن الغائب أيضًا؛ لأنه يس بينهما اتصال بسبب حتى يكون خصمًا عنه، فيتعذر القضاء بالبيع، وما لم يثبت البيع، لا يخرج من أن يكون خصمًا للمدعي، وإذا لم تندفع عنه الخصومة يقضى بالدار للمدعي (¬٥).

فإن حضر الغائب بعد ذلك، وادّعى أن الدار له، وأقام البينة على المقضيّ له، فإن

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1313 (SanadKitab #941, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.