صادف حقَ الغير لا ينفذ.
والثالث: أن الحَجر على الحرّ باطل في قول أبي حنيفة ﵀، خلافًا لصاحبيه رحمهما الله، والمسألة معروفة.
وفي الباب فصول أربعة: الإجارة، والنكاح، والحجر، وإقرار المجهول بالرقّ.
أما الأول: قال محمد ﵀: رجل آجَر أرضَه من رجل عشر سنين أو أكثر بأجرٍ معلومٍ إلى أجل معلوم، فهو جائز لاستجماع شرائط الجواز (¬١).
أما جواز الإجارة: فهو ثابت بكتاب الله تعالى، وإجماع الأمَّة (¬٢)، وقال بعض الناس: لا يجوز، وإنه قول مردود؛ لكونه مخالفًا للكتاب، وإجماع الأمة.
أما جوازها عشر سنين أو أكثر: مذهب أصحابنا (¬٣)،: قال الشافعي؛ لا تجوز الإجارة أكثر من ثلاث سنين (¬٤)، وظاهر الكتاب في قصة موسى وشعيب ﵉