Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1320

  1. كتاب الإقرار
  2. ما لا يصدق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على رب الدين والمريض على غرمائه

صادف حقَ الغير لا ينفذ.

والثالث: أن الحَجر على الحرّ باطل في قول أبي حنيفة ﵀، خلافًا لصاحبيه رحمهما الله، والمسألة معروفة.

وفي الباب فصول أربعة: الإجارة، والنكاح، والحجر، وإقرار المجهول بالرقّ.

أما الأول: قال محمد ﵀: رجل آجَر أرضَه من رجل عشر سنين أو أكثر بأجرٍ معلومٍ إلى أجل معلوم، فهو جائز لاستجماع شرائط الجواز (¬١).

أما جواز الإجارة: فهو ثابت بكتاب الله تعالى، وإجماع الأمَّة (¬٢)، وقال بعض الناس: لا يجوز، وإنه قول مردود؛ لكونه مخالفًا للكتاب، وإجماع الأمة.

أما جوازها عشر سنين أو أكثر: مذهب أصحابنا (¬٣)،: قال الشافعي؛ لا تجوز الإجارة أكثر من ثلاث سنين (¬٤)، وظاهر الكتاب في قصة موسى وشعيب ﵉

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1320 (SanadKitab #941, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.