Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1421

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش

مالهما (¬١)؛ لأن القتل ثبت بالإقرار، فلا تجب على العاقلة.

وذكر في "الديات" (¬٢): إذا ادّعي الوليّ العمد، فأقرّ القائل بالخطأ، في القياس لا يجب شيء، وهو قول زفر (¬٣)، ورواية أخرى عن أبي حنيفة، وفي الاستحسان تجب الدية (¬٤)، ولم يذكر القياس والاستحسان ههنا. (¬٥)

وجه القياس: أن ما ادعاه الوليّ أنكره القاتل، وما أقرّ به القاتل أنكره الوليّ، فلا يجب شيء، كما لو ادّعي الوليّ الخطأ، فأقرّ القاتل بالعمد (¬٦).

وجه الاستحسان: أن دعواه العمدَ لا يمنع دعوى المال، لأن القصاص ينقلب مالا، فمن حجته أن يقول: كان حقّي في القصاص لكن لمّا أقررت بالخطأ، والتزمت المال، فلي أن أساعد على ذلك، وآخذ منك الدية (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1421 (SanadKitab #941, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.