بينهما عند التانية.
فإن قطع الثاني من المفصل قبل البرء، وجب القصاص (¬١)؛ لأنه إذا لم يتخلّل البُرء كانتا جناية واحدة، فكأنه قطع المفصل بضربة واحدة.
وإن قطع المفصل أوّلا، ثم كسر العظم بعد ذلك، إن تخلّل بينهما بُرء، كان في الأولى قصاص (¬٢)؛ لأنه قطع، وقد وجدت المساواة بينهما، وفي الثانية حكومة عدل؛ لأنه كسر.
وإن لم يتخلّل البُرء، لا قصاص أصلا (¬٣)؛ لأن الجناية تمّت بكسر العظم.
وكذا لو ضرب رجلا ضربةً، وقطع أصابعه، ثم عاد قبل البرء، وقطع الكف من المفصل، قطعت كفه من المفصل (¬٤).
ولو قطع الأصابع فبرأ، ثم قطع الكف، يجب القصاص في الأصابع، وفي الكف حكومة عدل (¬٥).
وكذا لو قطع الأصابع خطأ (¬٦) (¬٧)، فبرأت، ثم قطع الكف خطأ، كان في الأصابع