Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1432

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرها

دية اليد، وفي الكف حكومة عدل، ولو لم يتخلّل بينهما بُرء يجب دية اليد لا غير.

وكذا لو قطع الحشفة خطأ، ثم قطع الباقي، إن لم يتخلّل بينهما برء يجب دية كاملة، وإن تخلل بينهما بُرء (¬١) يجب في الحشفة الدية، وفي الباقي حكومة عدل (¬٢).

وكذا لو (¬٣) شجّ رجلا موضحة خطأ، فلم يبرأ حتى شجّه أخرى، ثم شجّه (¬٤) أخرى، حتى شجّه تمام (¬٥) عشرين موضحة، ثم برأت، كان على عاقلته دية كاملة في ثلاث سنين؛ لأن دية الكل وجبت في حالة واحدة، فيجب في ثلاث سنين.

ولو كان كلّما شجّه شجةً برأت، كان على العاقلة دية كاملة في سنة واحدة (¬٦)؛ لأن عند تخلّل البُرء يعتبر كل شجّة جناية على حدة، ويستقرّ حكمها عند وجودها، فيجب بكل موضحة خمسمائة في تلك السنة؛ لأن (¬٧) ما دون ثلث الدية يجب في سنة واحدة، فلهذا كان على العاقلة دية كاملة في سنة واحدة (¬٨).

وكذا لو شجّ رجلا موضحة عمدا، فلم يبرأ حتى ضربه ضربةً أخرى، فجعلها

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1432 (SanadKitab #941, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.