مسافر أحدث فلم يجد (¬١) إلا سؤر حمار أو بغل، فإنه يتوضأ به (¬٢) ويتيمم، لما قلنا (¬٣)، وبأيهما بدا جاز.
وقال زفر ﵀: لا يجوز تقديم التيمم، لأنه يتيمم، ومعه ماء أمر باستعماله (¬٤)، فلا يجوز (¬٥).
وإنا نقول: إن كان سؤر الحمار (¬٦) طهورا فتقديم التيمم لا يضر، والطهارة تحصل بالماء، وإن لم يكن طهورا فوجوده لا يمنع التيمم (¬٧).
والأفضل أن يتوضأ أو لا حتى يصير عادما للماء الطاهر بيقين (¬٨).