وإن صلى بأحدهما لا يجوز، ويعيدها (¬١) لما ذكرنا، فإن توضأ بسؤر الحمار، ولبس الخف، ثم أحدث قبل التيمم، أو جمع بينهما ولبس الخف (¬٢)، ثم أحدث ومعه سؤر حمار، فإنه يتوضأ به ويمسح على الخف (¬٣).
لأن سؤر الحمار (¬٤) إن كان طهورا فشرط جواز المسح قد وجد، وهو اللبس على الطهارة، وإن لم يكن طهورا (¬٥) فالطهور هو التيمم، ولا حَظّ للرِّجلين من التيمم.
وأما الفصل الثاني:
فإن لم يجد إلا نبيذ التمر فإنه يتوضأ به عند أبي حنيفة ﵀، ولا يتيمم معه (¬٦)