Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1441

  1. كتاب الجنايات
  2. باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبر والقن والعقر في ذلك

خمسة أسهم منها (¬١) لوليّ الأجنبي، وأربعة لوليّ المولى.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يعطى ربع القيمة أوّلا لوليّ الأجنبي، كما قال أبو حنيفة ﵀، ثم يقسم نصف القيمة بينهما بطريق المنازعة، نصف هذا النصف لوليّ المولى بلا منازعة (¬٢)؛ لأن وليّ الأجنبي أخذ ربع القيمة، فهو لا يدعي من هذا النصف إلا ربع القيمة، فيسلم ربع القيمة لوليّ المولى [بلا منازعة] (¬٣)، واستوَت منازعتهما في الربع الآخر (¬٤)، فيكون بينهما، فيصير لكل واحد منهما ثلاثة أثمان القيمة.

وكذا لو عفا أحد وليّي الأجنبي أوّلا، ينقلب نصيب صاحبه مالا، وهو نصف القيمة، فإذا عفا أحد ولي المولى ينقلب نصيب الساكت منهما مالا، وهو نصف القيمة، نصفه في النصف المشغول بحق ولي الأجنبي، ونصفه في النصف الفارغ، فيجب عليهما ثلاثة أرباع القيمة، ويقسم ذلك عند أبي حنيفة ﵀ بطريق العول والمضاربة، وعندهما بطريق المنازعة كما في الوجه الأول (¬٥).

وجنس (¬٦) مسائل القسمة أربعة:

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1441 (SanadKitab #941, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.