Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 4, halaman 1442

  1. كتاب الجنايات
  2. باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبر والقن والعقر في ذلك

منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة عند الكل.

ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عندهم.

ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة ﵀، وعندهما بطريق العول والمضاربة.

ومنها ما يقسّم على عكس ذلك.

أما ما يقسّم بطريق العول عندهم ثمانية:

إحداها: الميراث، إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة، وضاقت التركة عن الوفاء بها، تقسم بطريق العول (¬١).

والثانية: إذا اجتمعت الديون المتفاوتة في التركة (¬٢)، وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين أرباب الديون بطريق العول (¬٣).

والثالثة: إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربع ماله، ولآخر بسدس ماله، ولم تجز الورثة حتى عادت الوصايا إلى الثلث، يقسم الثلث بينهم على طريق العول (¬٤).

والرابعة: الوصية بالمحاباة (¬٥)، إذا أوصى بأن يباع العبد الذي قيمته ثلاثة آلاف درهم من هذا الرجل بألفي درهم، وأوصى لآخر أن يباع منه العبد الذي يساوى ألفي

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1442 (SanadKitab #941, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.