منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة عند الكل.
ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عندهم.
ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة ﵀، وعندهما بطريق العول والمضاربة.
ومنها ما يقسّم على عكس ذلك.
أما ما يقسّم بطريق العول عندهم ثمانية:
إحداها: الميراث، إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة، وضاقت التركة عن الوفاء بها، تقسم بطريق العول (¬١).
والثانية: إذا اجتمعت الديون المتفاوتة في التركة (¬٢)، وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين أرباب الديون بطريق العول (¬٣).
والثالثة: إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربع ماله، ولآخر بسدس ماله، ولم تجز الورثة حتى عادت الوصايا إلى الثلث، يقسم الثلث بينهم على طريق العول (¬٤).
والرابعة: الوصية بالمحاباة (¬٥)، إذا أوصى بأن يباع العبد الذي قيمته ثلاثة آلاف درهم من هذا الرجل بألفي درهم، وأوصى لآخر أن يباع منه العبد الذي يساوى ألفي